Call us now:
إن تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع يجب أن يكون مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه.
(مصر 2235 تاريخ 28/12/942 مج 177 والقرار 177 تاريخ 2/4/957 ح 931 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 288)