الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 264

إن تقدير فعل الاعتداء يكون اعتبارياً بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة.
(مصر قرار 386 تاريخ 6/1/941 مج 177 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 289)