Call us now:
يستوجب أن يكون فعل الضرب لرد الاعتداء لا مقصوداً بذاته.
(مصر قرار 933 تاريخ 12/4/943 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 290)
يستوجب أن يكون فعل الضرب لرد الاعتداء لا مقصوداً بذاته.
(مصر قرار 933 تاريخ 12/4/943 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 290)