الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 267

يجوز التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره.
(مصر قرار 710 تاريخ 18/5/948 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 292)