Call us now:
الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 488 تاريخ 4/4/949 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 293)
الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 488 تاريخ 4/4/949 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 293)