الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 269

عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوه التي استعمل لدفع التعدي زادت عن الحد الضروري أو لم تزد عليه.
(مصر قرار 2447 تاريخ 26/2/955 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 294)