Call us now:
عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوه التي استعمل لدفع التعدي زادت عن الحد الضروري أو لم تزد عليه.
(مصر قرار 2447 تاريخ 26/2/955 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 294)