الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 271

تنتهي حالة الدفاع الشرعي في الحريق بانتهاء الجاني من وضع النار فعلاً في المال المراد إحراقه.
(مصر قرار 925 تاريخ 3/3/941 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 296)