Call us now:
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية. ولذلك لا تنتفي حالة الدفاع المشروع بالقول أنه كان في مقدور المجني عليه الهرب.
(مصر قرار 417 تاريخ 6/10/952 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 299)