الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 275

يتوجب أن تستخدم القوه في الدفاع المشروع بالقدر اللازم لرد الاعتداء.
(مصر قرار 40 تاريخ 25/12/944 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 300)