Call us now:
إن إمكان الركون إلى الاحتماء برجال الشرطة العامة يقتضي أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء.
(مصر قرار 684 تاريخ 3/2/941 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 301)
إن إمكان الركون إلى الاحتماء برجال الشرطة العامة يقتضي أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء.
(مصر قرار 684 تاريخ 3/2/941 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 301)