الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 277

تجاوز الدفاع الشرعي لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت.
(مصر قرار 925 تاريخ 3/13/941 مج 181 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 302)