Call us now:
يعتبر عدم رد الحكم صراحة على تمسك المتهم بحق الدفاع الشرعي هو قصور فيه.
(مصر قرار 369 تاريخ 23/12/935 مج 187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 306)
يعتبر عدم رد الحكم صراحة على تمسك المتهم بحق الدفاع الشرعي هو قصور فيه.
(مصر قرار 369 تاريخ 23/12/935 مج 187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 306)