الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 282

مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات في ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية وفي مكان ينأى عن العمران بطلق ناري نحوه – هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة – يبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع ويعتبر في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.
(مصر قرار 867 ت 30/10/956 ح 936 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 309)