Call us now:
يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه.
(مصر قرار 1253 تاريخ 16/12/958 ح 945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 311)
يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه.
(مصر قرار 1253 تاريخ 16/12/958 ح 945 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 311)