Call us now:
إذا كان ما وقع من المجني عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من ري أطيافه فإن اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوه.
(مصر قرار 1378 تاريخ 14/5/956 ح 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 312)