الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 285

إذا كان ما وقع من المجني عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من ري أطيافه فإن اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوه.
(مصر قرار 1378 تاريخ 14/5/956 ح 951 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 312)