الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 8

لما كانت المحكمة قد اعتبرت المميز متدخلاً في جريمة التسبب للحريق وحكمت عليه بالحد الأقصى لعقوبتها ولم تطبق المادتين 218 و219 من قانون العقوبات بحقه مع أنها تعرضت لها في الفقرة 3 من الحكم المميز كما أنها لم تثبت عن كميه القطن التي تعرضت للحرق وأهملت أمر الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير الأضرار المادية التي نشأت عن حرقها وعن حرق الدار مع أن ذلك يحتاج إلى تحقيق قانوني وفني وفقاً للمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و128 من قانون البينات توصلاً لاستعمالها سلطتها القانونية المشار إليها في المادتين 132 من قانون الأصول الجزائية و171 من القانون المدني والمادة 155 من قانون البينات ما دامت الأضرار المذكورة لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي.
(سورية قرار جنائي 290 تاريخ 15/5/957 قق 900 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 101)