الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 9

يجب أن لا يقع الجميع الدية والحكم بالعطل والضرر نظراً للتنويه الوارد في المادة 132 عقوبات عن سراية المواد 170 و171 و172 من القانون المدني على العطل والضرر إلا أن العطل المذكور لا يعد من أسباب النقض طالما أن للمحكمة أن تحكم بالمقدار الذي تراه لقاء العطل والضرر وأن الحكم الواقع مبني على ما لها من سلطة تقديرية قانونية.
(سورية أساس قرار 685 جنائي تاريخ 31/12/949 قق 902 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 102)