Call us now:
إن أحكام القانون رقم 166 المؤرخ 8/5/1945 قد جعلت المقادير الشرعية حد أدنى لا يجوز النزول عنه ولا مانع من الحكم بأكثر منه وقد بينت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قدر الدية بمبلغ 25000 ليره وهذه القواعد وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأً قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير.
(سورية قرار جنائي 2 تاريخ 8/12/964 قق 903 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 103)