Call us now:
إن الدية الشرعية هي نوع من الضرر كما هو ظاهر من القانون 155 الصادر في 8/5/1945 ولم يرد نص صريح على إلغاء هذا النوع من العطل والضرر الذي قضت الفقرة من المادة الأولى من القانون المذكور بعدم جواز الحكم بأقل من الحد المعين له شرعاً عند ترتب المسؤولية الجزائية. إلا أنه في حالة اشتراك المجني عليه بالتقصير ومخالفه الأنظمة أي بحالة ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل خطأ والمسؤول بالمال ويترتب على المحكمة أن تحط عن المحكوم عليه والمسؤول بالمال من الدية المحكوم بها المقدار الذي تراه متناسباً مع التقصير الذي قنعت بوقوعه من المجني عليه. وأن السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد هذه المحكمة لا يتعارض مع نص الفقرة د الملمع إليه ذلك لأن تجزئه الدية أو الأرض بين المشتركين بمسؤولية الحادث شيء والحكم بأقل من الحد المعين شرعاً شيء آخر.
(سورية قرار جنحي 851 تاريخ 12/11/950 قق 906 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 106)