Call us now:
إن صاحب المركبة الذي نزعت حيازتها منه بفعل السرقة ولم يعد له رقابه عليها غير مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بفعل السارق.
(سورية قرار جنحي 2252 تاريخ 25/8/969 ن 2/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 107)
إن صاحب المركبة الذي نزعت حيازتها منه بفعل السرقة ولم يعد له رقابه عليها غير مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بفعل السارق.
(سورية قرار جنحي 2252 تاريخ 25/8/969 ن 2/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 107)