الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 14

من يسلم السيارة إلى شخص آخر في حالة سكر أو إلى من لا يحمل إجازة سوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي عن الجرم الواقع بالإضافة إلى مسؤولية مالك السيارة بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي.
(سورية قرار جنحي 2242 تاريخ 26/8/969 ن 4/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 108)