الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 17

إذا ثبت لمحكمه الاستئناف أنه لم يلحق المدعيين بالحق الشخصي أي ضرر مادي من جراء اقتراف المدعي عليه بالحق الشخصي لجرم هتك العرض وإنما لحق بهما ضرر أدبي وقدرت المحكمة هذا الضرر بمبلغ مائتي دينار لكل منهما فإن أمر ذلك متروك لها دون تدخل من محكمة التمييز.
(الأردن قرار 2 تاريخ 23/1/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 111)