الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 18

إذا وجدت محكمة الاستئناف أن مطالبة المدعيين بالحق الشخصي الحكم لها بالتعويض على أساس أن حادث هتك العرض سوف يحول بين المدعية بالحق الشخصي وبين اقترانها بأي شخص في المستقبل هو ادعاء قائم على مجرد الاحتمال فإنه لا حكم مع الاحتمال.
(الأردن ج 2تا 23/1/975 ن 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 112)