Call us now:
إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشئ عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها إلى المتضرر ما دام أنفقها من حسابه الخاص.
(سورية قرار جنحي 992 تاريخ 2/6/962 قق 907 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 114)