الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 22

إن الفقرة الثانية للمادة 174 من القانون المدني تنص على أنه (يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشره سنه أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته… الخ) والمفهوم المعاكس لذلك أن القاصر الذي تجاوز الخامسة عشره لا يعتبر في حاجه إلى الرقابة وإذا كان يعيش مستقلاً عن وليه ولم يكن في كنفه.
وبانتفاء الرقابة تنتفي المسؤولية عن عمل الغير حسب مفهوم الفقرة الأولى للمادة المذكورة فكان على المحكمة أن تحقق في صحة ما ذكره الطاعن من أن الحدث الذي هو في السادسة عشره من عمره ولا يعيش في كنفه ثم تحكم بمقتضى ما يظهر لها بنتيجة التحقيق حول هذه الواقعة.
(سورية. قرار جنحي 3008 تاريخ 26/11/964 قق 855 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 117)