Call us now:
إن المدعي الشخصي كان ادعى أمام محكمه أول درجه على المدعي عليه السائق (ع) المسؤولين بالمال (ع و ح) وصدر حكمهما بحق الجميع بمثابة الوجاهي وجرى تبليغ السائق هذا الحكم فاستأنفهوفي الجلسة الأولى للمحاكمة الاستئنافية استأنفه المدعي الشخصي استئنافاً تبعياً ضد المدعي عليه السائق المذكور والمدعي عليهما المسؤولين بالمال فدعت محكمه الاستئناف المدعي عليه السائق فقط دون أن تقوم بدعوة المدعي عليهما الآخرين وقد صدر الحكم المطعون فيه وجاهياً بحق السائق المستأنف فقط. يتضمن إلزامه بالتكافل والتضامن مع المسؤول بالمال (ح) بأداء مبلغ …. ليره سوريه وهو ما يصيبه من المسؤولية المقدرة من قبل المحكمة… ومن حيث أن عدم دعوه المسؤولين بالمال أمام محكمه الاستئناف وصدور الحكم المطعون فيه بإلزام أحدهما (ح) بالتعويض وسكوته عن الآخر سلباً أم إيجاباً يجعل هذا الحكم مبنياً على مخالفه لأحكام القانون يستوجب نقضه من جهة الحق الشخصي.
(سورية. قرار جنحي 1412 تاريخ 4/6/966 قق 858 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 120)