الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 26

لئن كان المبدأ السائد هو التزام من كانت السيارة مسجله على اسمه في المواصلات بكل مسؤولياتها إلا أن ذلك لا يعفي المحكمة من تطبيق المبادئ الأخرى التي نص عليها قانون السير ذو الرقم 71 المؤرخ في 26/9/1953 وتمحيص صبك الإقرار المبرز الذي جاء مشتملاً على توكيل المشتري ببيع السيارة من نفسه أو من الغير وبعد دعوه الحاجز الجديد وسماع أقواله في ضوء صك الإقرار المبرز حتى إذا توافق والطاعن على اعتبار المسؤولية قائمة على عاتق الجديد أمهلتهما لنقل التسجيل في الموصلات تنفيذاً للإقرار بمضامينه الكاملة وأثبتت مدنياً بالتضامن وذلك أعمالاً لنص المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1953 السالف الذكر التي لا تعتبر نقل الملكية أو التأمين على المركبات الآلية بحق الغير إلا بعد تسجيله في السجلات التي عينها هذا القانون والمادة 131 منه التي نصت على أنه إذا انتقلت المركبة الآلية من حائز إلى آخر فالحائزان السابق واللاحق يبقى كل منهما مسؤولاً مدنياً إلى جانب الآخر وضمن حدود المبالغ ذاتها حتى يتم انتقال رخصه السير بصوره رسميه على أن يترك حق الرجوع فيما بينهما لأحكام القانون المدني.
(سورية. قرار جنحي 837 تاريخ 28/3/964 قق 859 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 121)