الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 28

إن المادة 138 من قانون العقوبات نصت على أن (كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض ويتبين من هذا النص أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المتضرر أي شخص كان غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وإن المادة 164 من القانون المدني تلزم كل من سبب ضرراً للغير بخطئه بالتعويض كما أن المادة 443 منه شملت التعويض الضرر الأدبي ولكن شرطت لانتقاله إلى الغير أن يكون محدداً بمقتضى اتفاق أو إذا طالب الدائن به أمام القضاء.
فوالد المجني عليها في جرم فض البكارة يوعد الزواج وهو الولي الشرعي بموجب أحكام المادة 20 و21 من قانون الأحوال الشخصية وبهذا الوصف فهو متضرر أدبياً مما أصاب ابنته ويحق له إقامة الدعوى بطلب التعويض ويؤيد ذلك أن المادة 475 عقوبات المعدلة علقت الملاحقة في دعوى زنا المرأة غير المتزوجة على شكوى وليها.
(سورية. قرار جنحي 561 تاريخ 28/2/961 قق 861 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 123)