الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 31

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 175 من القانون المدني تنص بما يلي (يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها).
ولما كان هذا النص حصر مسؤولية المتبوع في الحالتين المذكورتين فقط وكان جنوح المحكمة للتوسع في تشميل هذا النص إلى الجرائم الواقعة بعد انفكاك المتبوع من وظيفتة بالرغم عن تصريحها بذلك في مستهل الوقائع التي استخلصها من الأدله وإلى الجرائم التي تقع بسبب استعمال المجرم مسدس الدولة الذي تبقية لديه بعد انفكاكه عن الوظيفة خشية الاضطرار إلى استدعائه في حالة الطوارئ بالرغم من عدم وقوع الجريمة في حالة الطوارئ وبالرغم عن إبقاء المسدس المذكور لديه لا يجعل الجريمة واقعة بسبب الوظيفة إنما هو تفسير خاطئ لا تنطبق مع روح التشريع ولا مع الأمثلة التي أوردها نقلاً عما ذكره الشراح والفقهاء الجزائيون فضلاً عن أنه يعتبر من قبيل إضافة نص تشريعي على القانون وتجاوزاً للسلطة القضائية.
(سورية. قرار جنائي 578 تاريخ 23/9/957 قق 864 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 126)