الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 32

إن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى الشخصية بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطئ مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في هذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمة مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحالة ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمة يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض وفقاً للمادة الرابعة من أصول المحاكمات الجزائية.
(سورية. قرار جنحي 1504 تاريخ 7/6/966 قق 865 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 127)