Call us now:
إن الجريح في هذه الدعوى إن لم يعتبر مدعياً شخصياً ولا مشتكياً فلا يصبح الحكم عليه بشيء من نفقات التداوي وفقاً للمادة 142 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون المؤرخ 26/7/1951 رقم 120 وقانون الرسوم القضائية.
(سورية. قرار جنحي 438 تاريخ 29/2/964 قق 866 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 128)