الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 33

إن الجريح في هذه الدعوى إن لم يعتبر مدعياً شخصياً ولا مشتكياً فلا يصبح الحكم عليه بشيء من نفقات التداوي وفقاً للمادة 142 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون المؤرخ 26/7/1951 رقم 120 وقانون الرسوم القضائية.
(سورية. قرار جنحي 438 تاريخ 29/2/964 قق 866 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 128)