Call us now:
لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.
(سورية. قرار جنحي 1928 تاريخ 20/11/955 قق 867 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 129)
لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.
(سورية. قرار جنحي 1928 تاريخ 20/11/955 قق 867 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 129)