الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 35

لا يجوز للمحاكم الجزائية أن تحكم بأي حق مدني إلا تبعاً لأحد جرائم الحق العام الثابت وقوعه.
(سورية. قرار جنحي 542 تاريخ 12/4/951 قق 868 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 130)