Call us now:
إن التعويض الأدبي يعطى للأزواج وللأقارب إلى الدرجة الثانية دون غيرهم من بقية الورثة الشرعيين في مقابل ما أصابهم من ألم من جراء موت المصاب وفقاً للمادة 223 من القانون المدني وأما التعويض عن طارئ العمل فإنما يصرف إلى عائله العامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. وأما التعويض الناشئ عن الجريمة التي أدت إلى الوفاة فإنه لا يخرج عن كونه ضرراً مادياً منبعثاً عن فقدان الميت أثمن شيء لديه وهو حياته وأن هذا التعويض ينتقل إلى خلفائه من الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه من الإرث باعتبار أن الموت إنما حصل بعد الجريمة ولذلك فإن الاعتداء وقع على المغدور في حياته وفي حالة كان فيها أهلاً لتعلق التعويض به شخصياً فيكون مالكاً له ومتى ثبت له ذلك فإنه ينتقل إلى الورثة كتركه مورثه عنه وفقاً للإرث الشرعي.
(سورية. قرار جنحي 2047 تاريخ 22/9/968 قق 870 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 132)