Call us now:
إن العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل أثر لها فلا يبقى للفعل الواقع صفه الجرم المرتكب ولا يمكن أن يعتبر أساساً للحكم بالتكرار ويترتب على ذلك أن الحكم السابق الصادر قبل قانون العفو العام في الجرائم المشمولة به لا يسجل في السجل العدلي على اسم المحكوم عليه وإذا سبق أن سجل قبل ذلك فينبغي شطبه من السجل واعتباره كأن لم يكن.
(سورية قرار جنحي 1909 تاريخ 21/6/964 قق 1821 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 157)