الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 66

إعفاء كامل مدة العقوبة للذين بلغوا السبعين من عمرهم بموجب قانون العفو رقم 3 لعام 958 لا يعني إسقاط الجريمة بالعفو العام.
(سورية قرار جنائي 518 تاريخ 13/10/959 قق 1832 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 164)