الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 67

إن قانون العفو العام رقم 23 تاريخ 28/4/963 قد استثنى من أحكامه الجرائم الواقعة على الأموال وهي السرقات وتوابعها من المادة 621 حتى 626 من قانون العقوبات ولا شك أن السرقة المنصوص عنها في المادة 625 هي من جمله المستثنى وهي المادة التي انطبقت عليها أعمال الطاعن وسواء بعد ذلك أكان فرض العقوبة مستمداً من قانون الأحداث الجانحين أو من قانون العقوبات فإن ذلك لا يخرج الدعوى عن كونها سرقة واعتداء على المال ومستثناة من العفو العام المنوه به.
(سورية قرار جنائي 398 تاريخ 30/5/963 قق 1834 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 165)