الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 69

الحكم بهدم بناء ارتكبت بشأنه جريمة لا يسقط بالتقادم الجزائي أو بالعفو العام.
(الأردن قرار 144 لعام 956 د 12/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 168)