Call us now:
قانون العفو العام لا يمنع المحكمة من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية التي ادعى بها ودفع عنها الرسوم القانونية.
(الأردن قرار 53 لعام 964 د 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 171)
قانون العفو العام لا يمنع المحكمة من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية التي ادعى بها ودفع عنها الرسوم القانونية.
(الأردن قرار 53 لعام 964 د 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 171)