الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 73

إن استعمال المحكمة حقها في تنفيذ العقوبة الأشد لا يعني إسقاط العقوبة الأخف بل يبقى الحكم بها قائماً. وإذا صدر عفو عام عن الجريمة التي أوجبت فرض العقوبة الأشد فإن الجريمة الثانية التي لم يشملها قانون العفو العام الأردني تبقى قائمة ولا تسقط العقوبة المفروضة عليها.
(الأردن قرار 36 تاريخ 10/6/965 د 8/965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 172)