الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 74

إن هدم البناء المخالف لقانون تنظيم المدن الأردني يدخل في معنى الرد الذي هو من الإلزامات المدنية طبقاً لنص المادتين 42 43 عقوبات أردني.
تقضي المادة 48 عقوبات أردني بأنه لا تأثير للأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها على الإلزامات المدنية التي تبقى خاضعة للأحكام الحقوقية. لذلك لا يشمل قانون العفو العام الإلزامات المدنية – ومنها الحكم بهدم البناء.
(الأردن قرار 55 تاريخ 23/10/971 د 10/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 173)