الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 78

إذا عمد قاضي الأحداث إلى إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعاً لإسقاط المشتكي دعواه استناداً للفقرة الثانية من المادة 540 من قانون العقوبات يكون قد أصاب بذلك لوقوع هذا الإسقاط قبل الحكم على الحدث بتدبير احترازي أو إصلاحي لأن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 156 من قانون العقوبات من أن (لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية) إنما هو قاصر على الأحكام المتضمنة مثل هذا التدبير أما وإن الصفح في هذه القضية قد تم قبل صدور الحكم فأي تدبير مما يجعل القرار المطعون به في محله القانوني.
(سورية. قرار جنحي 2362 تاريخ 4/10/965 قق 228 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 177)