Call us now:
إن الشارع قد فرق بين إسقاط الدعوى العام بسبب تنازل الشاكي عن شكواه الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات وبين توقيف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها المادة 156 عقوبات على أثر صفح المجني عليه بدليل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات من أن تنازل الشاكي يكون له على العقوبة مفعول الصفح المشار إليهوإن تدابير الحماية أو التأديب لا يمكن الحكم بها إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة بحق الحدث المدعى عليه وعندها يعمل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات أما في حال سقوط الدعوى العامة بالإسقاط فلا مجال للبحث بوجوب فرضها أو عدمه.
(سورية قرار جنحي 1573 تاريخ 25/4/963 قق 230 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 178)