Call us now:
إن صفح المجني عليه سواء كان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة /156/ عقوبات.
(سورية قرار 439 تاريخ 29/2/964 قق 1806 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 179)