الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 81

إسقاط الحق الشخصي في جرائم الإيذاء قبل تفاقم النتيجة الجرمية لا يؤثر على الوصف الجديد للجرم في حالة تفاقم النتائج.
(سورية قرار جنائي 163 تاريخ 17/2/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 180)