الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 88

إن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضي بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر وعليه فإن إصدار القانون لا يستفاد إلا من نشره في الجريدة الرسمية.
(مصر قرار 481 تاريخ 30/3/951 مج 917 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 4)