الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 91

القاعدة العامة انه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك.
(مصر قرار 1003 تاريخ 15/3/960 ح 3896 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 7)