الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 94

القاضي مطالب أولاً بالرجوع إلى نصف القانون ذاته وأعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها مما يرد في الأعمال التحضيرية.
– ومن بينها المذكرات التفسيرية المرافقة للقانون وتغليبها على عبارة النص لخروج ذلك عن مراد الشارع.
(مصر قرار 659 تاريخ 9/6/959 ح 3901 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 10)