Call us now:
من المقرر أنه عند تعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة.
(مصر قرار 1 تاريخ 27/6/961 ح 3902 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 11)
من المقرر أنه عند تعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة.
(مصر قرار 1 تاريخ 27/6/961 ح 3902 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 11)