الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 99

إن الأمر الذي يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحيه بعد الميعاد المحدد في القانون هو استثناء من القانون وتحقيق لمصالح مختلفة ولا يعتبر أصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أن قصد الشارع هو عبارة (القانون الأصلح للمتهم) المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة – القوانين التي تلغي بعض الجرائم أو تلغي بعض العقوبات أو تخففها – أو تلك التي تقرر وجهاً للإعفاء من المسؤولية الجنائية دون أن تلغي الجريمة ذاتها.
(مصر قرار 546 تاريخ 14/10/957 ح 3847 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 16)